عنوان الفتوى : المقصود بنسخ التلاوة دون الحكم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قرأت أن هذه الآية: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم ـ نسخت تلاوة وبقيت حكما، فما معنى نسخت تلاوة؟ وقد ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله تعالى عنه ـ أنه جلد أولاً، ثم رجم، فلما سئل في ذلك قال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ـ وأنا أعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعمل بكتاب الله فكيف يفرق بين كتاب الله والسنة؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن معنى نسخ الآية تلاوة دون نسخ الحكم أن هذه الآية لم تعد مما يتعبد بتلاوة لفظه، وأما الحكم الشرعي الذي تضمنته فلم ينسخ، كما قال عمر وعلي وغيرهما من الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ وهو مذهب الأئمة الأربعة وقد عمل به الصحابة، واعلم أنه لم يفرق العلماء بين القرآن والسنة، بل أوجبوا العلم بهما معا، لأن كلا منهما وحي من الله، وما كان ظاهره التعارض بينهما لسؤء فهم بعض الناس، فإن العلماء الراسخين قد بينوا أنه لا تعارض فيه وجمعوا بينه.

وأما الأثر المروي عن على فهو موقوف على علي ـ رضي الله عنه ـ قد عمل فيه بالكتاب والسنة معا وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدل على التفريق بين الكتاب والسنة، وقد ذهب الجمهور إلى الاقتصار على رجم المحصن ورأوا أنه لا يجلد واحتجوا بعدم ثبوت جلد ماعز والغامدية ـ رضي الله عنهما ـ وذهب أحمد في رواية عنه وإسحاق وداود وابن المنذر إلى الجمع بنيهما واحتجوا بفعل علي ـ رضي الله عنه ـ وبحديث مسلم: والثيب بالثيب جلد مائة والرجم.

وللاطلاع على المزيد من البحث في المسألة راجع الفتاوى التالية أرقامها: 97292، 18130، 3163.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
النسخ في أحكام الشريعة له حكم عظيمة
مذهب الأحناف في نسخ القرآن بالسنة
الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر
أسماء كتب في الأحاديث المنسوخة
أمثلة للنسخ بين القرآن والسنة
النسخ توقيفي ولا يثبت إلا بنص من الكتاب أو السنة
كتب هامة في الناسخ والمنسوخ والقواعد الفقهية
النسخ في أحكام الشريعة له حكم عظيمة
مذهب الأحناف في نسخ القرآن بالسنة
الكتاب والسنة كلاهما ينسخ بالآخر
أسماء كتب في الأحاديث المنسوخة
أمثلة للنسخ بين القرآن والسنة
النسخ توقيفي ولا يثبت إلا بنص من الكتاب أو السنة
كتب هامة في الناسخ والمنسوخ والقواعد الفقهية