عنوان الفتوى : توكيل المستورق للبائع ببيع السلعة.. رؤية شرعية
هل يجوز للمستورق توكيل البائع ليبع له البضاعة بعد أن يكتب العقد ويستلم البضاعة بحجة أنه ليس لديه خبرة أو لأنه لا يعرف التجار وهل يجوز لإحدى المكاتب أن تكون واسطة بين البائع والمستورق للتقريب بينهم لإتمام البيع ثم بعد ذلك يقوم المستورق بترك البضاعة للمكتب ليبعها له لتاجر ثالث وأحيانا يكون المكتب وكيلا للبائع الأول ولكنه لا يبيع عليه بل يبعها لتاجر آخر ويكون المكتب والبائع على علم بأنه يريد الورق لذلك يترك المستورق البضاعة للمكتب ليبعها له علما بأنه لديه مطلق الحرية بأخذ البضاعة ليبعها هو بنفسه لأي شخص وإذا كان هذا لا يجوز فهل عملي في المكتب وكتابة العقد حرام علما أن للمكتب نشاطا آخر لأنه مكتب عقار وخدمات عامة وما مصير راتبي حرام أم حلال لمجرد كتابتي للعقد علما بأني لا أكتب العقد إلا والبضاعة حاضرة وأقوم بتسلمها للمستورق لأنها عبارة عن بطاقات شحن الجوال سوا ولكنه بعد ذلك يتركها ليبعها له المكتب طوعا وباختياره علما بأنه في الحالتين يتم بيع حقيقي وليس على ورق كما يحدث في البنوك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن توكيل المستورق للمكتب أو المعرض أو البنك الذي تمت العملية عن طريقه في بيع السلعة أمر جائز بشروط، منها: أن لا يتم ذلك عن طريق الإلزام والاشتراط في عقد التورق ببيع السلعة، أو ترتيب مشتر لها، كما جاء في قرار المجمع: التزام البائع من عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر أو ترتيب من يشتريها يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعا، سواء أكان الالتزام مشروطا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة. اهـ. فإذا لم لك يك هناك التزام فلا بأس بتوكيل المكتب ببيع السلعة.
ويشترط أيضا أن لا يكون اتفاق أو تواطؤ برجوع السلعة إلى بائعها الأول.
وعليه، فإذا كان عمل الأخ السائل يتم حسب ما يقوم من الشروط والضوابط الشرعية فهو مباح إن شاء الله.
والله أعلم.