عنوان الفتوى: تعاقد على عمل بأجر معين ثم علم أن الأجور أعلى من ذلك

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تعاقدت على العمل كصيدلي براتب 3 آلاف ولما وصلت وجدت الرواتب أعلى من ذلك على أني قبلت في بلدي، فهل هذا العقد فيه تدليس وإذا منعني صاحب العمل من أخذ ما يعطى للصيدلي من هدايا مجانية داخل الصيدلية من شركات الأدوية وهي عادية بالنسبة للصيادلة مقابل التركيز على الصنف مع عدم إخلالي بالعمل، فهل علي شيء لو أخذت، وهل من حقي الاعتراض على ذلك وما هي شروط التعاقد الصحيحة بين العامل وصاحب العمل، وهل مجرد قبولي ومزاولتي للعمل يعتبر رضا بشروطه، علما بأني مستمر فيه؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالشروط التي يتفق عليها الطرفان في العقود بلفظ صريح أو ضمني، ومنها تحديد قدر الراتب ملزمة لكل واحد منهما ما لم تخرج عن النطاق الشرعي، والأصل في الوفاء بها قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم، إلا شرطا أحل حراماً أو حرم حلالاً. رواه أبو داود وابن حبان والحاكم بإسناد صحيح عن عائشة.

وليس من شك في أن مجرد قبول العامل مزاولة العمل يعتبر رضا بالشروط التي تم عليها الاتفاق، لأنه لا يتصور معنى لقبوله مزاولة العمل إلا برضاه بالشروط، ثم إن أيا من الطرفين ليس ملزماً بإخبار الثاني بقدر الأجور في البلد الذي يراد العمل فيه، وعليه فلا معنى لتسمية ما تعاقدت عليه مع صاحبك تدليساً، لأنك أنت المفرط في البحث عن معرفة قدر الأجور هناك.

وما ذكرت أنه يعطى للصيدلاني من هدايا مجانية من شركات الأدوية مقابل التركيز على صنف من الأدوية فإنهم لم يعطوه إلا بموجب عملهم في الصيدليات، وبالتالي فهو حق لأصحاب الصيدليات، وليس من حق العمال أن يأخذوه إلا بإذن من أرباب العمل، ومن ذلك تعرف أن صاحبك إذا منعك منه فإن ذلك يكون من حقه ولو لم يترتب عليه أي إخلال بالعمل، وأما شروط التعاقد الصحيحة بين العامل وصاحب العمل فإنها تختلف باختلاف نوع العقد، ويمكن إجمالها في أن كل شرط لا يتنافى مع الشريعة الإسلامية إذا تراضى عليه الطرفان فهو داخل فيها.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة