عنوان الفتوى : دفع الزكاة والنفقة على البنت المتزوجة من فقير عند المالكية
فضيلة الشيخ، لقد سبق لي أن أرسلت بسؤال رقمه 2142135 حول الزكاة، وتمت الإجابة عليه بإحالته على جواب آخر لم يلم بكافة جوانب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
ففقهاء المالكية يقولون إن نفقة البنت تسقط عن أبيها بتزويجها بغني، ولا يجوز أن يعطيها والحالة هذه من الزكاة لأنها مكفية بنفقة واجبة على الزوج، وأما تزويجها بفقير فإنه لا يسقط نفقتها عنه، ولا يجوز له أن يعطيها من الزكاة أيضاً؛ لأنه ملزم بنفقتها وهذا منصوص في المذهب المالكي، قال الإمام الخرشي رحمه الله في شرحه على مختصر خليل: نفقة الأم لا تسقط عن الولد بسبب تزويجها من رجل فقير أو غني ثم افتقر فإن وجوده، كالعدم وكذلك من التزم نفقة امرأة لا يسقطها تزويجها بفقير وأما إن تزوجها غني فتسقط نفقتها عنه ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك، ومثل الأم في ذلك البنت ولو قدر الزوج على بعض النفقة تمم الابن أو الأب باقيها. انتهى بتصرف يسير.
وعليه، فيجب عليك إخراج الزكاة مرة أخرى لأنها لم تصادف محلا صالحا لها.
والله أعلم.