عنوان الفتوى : شروط الهبة النافذة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

يا شيخ بارك الله فى علمك وعملك،

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجوز للشخص في حال حياته وصحته أن يهب من ماله ما شاء، فإذا كان عمك وهب لك داراً وقبضت الدار قبل وفاته فإن هذه الدار ملك لك، ولا يحق لورثته منازعتك فيها بباطل، سواء وجدت أوراق ثبوتيه أم لم توجد.

أما إذا كنت لم تقبضي هذه الهبة حتى مات الواهب فإن الدار ترد إلى التركة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر رضي الله عنه نحلها جذاذ عشرين وسقا من ماله بالعالية، فلما مرض قال: يا بنية كنت نحلتك جذاذ عشرين وسقاً، ولو كنت حزتيه أو قبضتيه كان لك، فإنما هو اليوم مال وارث فاقتسموه على كتاب لله. رواه مالك في الموطأ.

وجاء في المغني: إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة. انتهى.

والقبض أو الحوز المراد به أن يلي الموهوب له التصرف في الموهوب ويرفع الواهب يده عنه، والصغير والسفيه يقبض لكل منهما وليه الشرعي أو من ينوب عن هذا الولي، فإذا كان هذا قد حصل من الأخت السائلة أو ممن هو مخول بالقبض عنها قبل موت عمها فقد ملكت الدار، أما إذا لم يحدث ذلك فتعود الدار إلى الميراث.

وأما عن قول السائلة أن عمها تبناها فنرجو مراجعة موضوع التبني وحكمه في الفتوى رقم: 72568.

والله أعلم.