عنوان الفتوى : المتبنى لا يرث ممن تبناه ولا ينسب إليه
بنت عمي توفيت وتركت تركة وكانت متبنية ولداً وهي ليس لها إخوة من البنين، والآن هؤلاء الأخوات الإناث يردن توزيع التركة، ولكن هم في حيرة بسبب هذا الابن، مع العلم بأن أمها على قيد الحياة ويوجد لهذه المتوفاة مال على سبيل الأمانة معي فكيف أتصرف في هذا المال، وما وضع ذلك الولد في توزيع التركة، فأرجو إرسال الفتوى في أقرب وقت؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن التبني لا يجوز في الإسلام، لقول الله تعالى: وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءكُمْ أَبْنَاءكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُم بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ* ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ {الأحزاب:4-5}.
ولذلك فإن هذا الابن لا يرث ابنت عمك، ولا حق له في تركتها أو الانتساب إليها... إلا إذا كانت أوصت له بوصية من باب الإحسان، ويشترط للوصية ألا تكون أكثر من الثلث إذا وقعت، وعليك أن تدفع ما عندك من مال هذه المرأة إلى ورثتها الشرعيين وهم أخواتها وأمها، ولا علاقة لهذا الولد المتبنى بالتركة، ونرجو أن تطلع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 31933، 66082، 10374.
ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.