عنوان الفتوى : تركة هالكة عن زوج وخمس بنات وإخوة وأخوات
توفيت امرأة (رحمها الله) وتركت خمس بنات وزوجاً وأخوين وخمس أخوات، فكم نصيب كل واحد من التركة؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان واقع الحال ما ذكر من أن المرأة توفيت عن زوج وخمس بنات وأخوين وخمس أخوات، فلزوجها الربع لقول الله تعالى: فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، وللبنات الخمس ثلثا التركة لقول الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، والباقي يقسم بين الأخوين والأخوات الخمس للذكر مثل حظ الأنثيين لقول الله تعالى: وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}، فتصبح المسألة من 540 سهماً، للزوج ربعها 135 سهما، وللبنات الخمس ثلثاها 360 سهما، أي لكل بنت 72 سهماً، ولكل أخ 10 سهام، ولكل أخت 5 سهام.
هذا إذا كان الأخوان والأخوات جميعاً أشقاء أو جميعاً من الأب، فإن كان بعضهم أشقاء وبعضهم من الأب أخذ الأشقاء الباقي بعد نصيب الزوج والبنات، وأما من كان منهم لأب فلا شيء له، وكذلك من كان منهم من الأم فقط فلا شيء له.
وننبه الأخت السائلة إلى أن أمر التركات خطير جداً وشائك للغاية، فلا ينبغي الاكتفاء فيه بمجرد فتوى أعدت طبقاً لسؤال ورد، فقد يكون هناك وارث لم تذكره السائلة ولا تعلم أنه وارث كالأبوين مثلاً، وقد تكون هناك حقوق متعلقة بالتركة كديون أو وصايا وهي مقدمة على حق الورثة في المال، فلا بد حينئذ من مراجعة أقرب المراكز الإسلامية وعرض المسألة على القائمين عليه، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.
والله أعلم.