عنوان الفتوى : طريقة التحلل من المظالم
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة ومن فضح مسلما فضحه الله يوم القيامة. من قام بالعمل بالشطر الثاني من قوله صلى الله عليه وسلم، فكيف تكون التوبة بإعادة الحقوق لإصحابها إذا كان ذلك يزيد الأمر تعقيداً؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنا لم نعثر على هذا الحديث بهذا اللفظ رغم البحث عنه في دواوين السنة، وقد ثبتت أحاديث في الحض على ستر المسلمين والتنفير من تتبع عوراتهم واغتيابهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. رواه الترمذي وغيره، وقال الألباني: حسن صحيح.
وأخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤذوا عباد الله ولا تعيروهم ولا تطلبوا عوراتهم، فإنه من طلب عورة أخيه المسلم طلب الله عورته، حتى يفضحه في بيته.
واعلم أن التحلل من المظلوم واجب شرعي، فقد حض النبي صلى الله عليه وسلم على التحلل من المظلوم في الدنيا، فقال: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. أخرجه البخاري. ولكنه إن كانت المصارحة بالإيذاء تزيد الأمر تعقيداً فالأولى أن تتحلله تحللا عاما ولا تذكر له الأمر؛ لئلا تغضبه كما قاله بعض أهل العلم.
والله أعلم.