عنوان الفتوى : الزكاة على مالك المحل

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أعمل في دكان منذ حوالي سنة بتمويل مادي من والدي وأقوم بإدارة شؤونه والبيع والشراء بإشراف والدي، ولا أتقاضى أجراً باعتبار أنه سيؤول لي بعد عمر طويل، بل آخذ مصروفي من الدكان مباشرة، أسأل عن زكاة الدكان من يخرجها أنا أم أبي لأنه صاحب المال، علما بأن له موارد مادية أخرى، كما أسأل عن تقويم السلعة عند الزكاة بثمن الشراء أم ثمن البيع وإذا كان التقويم بثمن البيع فكيف يمكن تقديره مسبقا في بضاعة تتغير فيها أثمان البيع والشراء ويطلب زبائنها التخفيض دائما وبنسب عامة؟ وشكراً جزيلا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان والدك هو المالك للدكان المذكور فتجب عليه الزكاة إذا توفرت شروطها، ولا تجب عليك أنت لعدم الملك، وكيفية زكاة المحل التجاري تقدمت مفصلة في الفتوى رقم: 39871، والفتوى رقم: 44301.

والمعتبر في قيمة البضائع الموجودة في الدكان هو وقت وجوب الزكاة وليس بثمنها وقت الشراء أو البيع، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 65311.

والله أعلم.