عنوان الفتوى : حكم تغيير النية في أثناء صلاة الوتر

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نويت صلاة الوتر ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد أخير وأثناء الصلاة بعد الركعة الثانية جلست للتشهد فغيرت نيتي السابقة وجعلتهما ركعتين ثم سلمت ثم أتيت بالركعة الثالثة وحدها فهل يجوز ذلك نسيانًا أو عمدًا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كلا من الوصل والفصل في الوتر صحيح كما سبق ذكره في الفتوى رقم: 47029، والمفضل منهما الفصل، ومع ذلك فالظاهر أن تغيير النية من أحدهما إلى الآخر لا يصح لحصول النقص أو الزيادة على غير ما نوى في الحالتين.

ففي فتاوى ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى في الفقه الشافعي ما نصه:. وَأَمَّا غَيْرُ النَّفْلِ الْمُطْلَقِ مِنْ الرَّوَاتِبِ وَغَيْرِهَا فَمَتَى نَوَى عَدَدًا مِنْهُ لَا يَجُوزُ نَقْصُهُ , وَلَا الزِّيَادَةُ عَلَيْهِ. انتهى.

وعلى هذا، فإذا تعمد من نوى الوصل السلام والتشهد من ركعتين ونوى تحويلهما إلى نفل مطلق وقصد ذلك قبل سلامه حسبت له الركعتان نفلا مطلقا، ثم يبتدئ الشفع والوتر بنية الفصل كما هو الأولى، أو بنية الوصل ويلتزم ما نوى، وإذا فعل ذلك سهوا فإنه يقوم إلى ما بقي من صلاته إن قرب الفصل؛ثم يسجد للسهو لأنه زاد تشهدا وسلاما سهوا، وإن فعل ذلك وطال الفصل أعاد الصلاة كلها أي الشفع والوتر، ولبيان وقت قضاء الوتر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 24168.

والله أعلم.

 

 

أسئلة متعلقة أخري
ما يكفي في نية الصلاة
حكم تغيير نية الصلاة في الركعة الثانية
هل يجزئ الجمع بين سنة الفجر والضحى؟
تذكر في الصلاة أنه نوى الظهر بدل العصر.. الحكم.. والواجب
ما يُطلَب فيه تجديد النية وما لا يُطلَب
من نوى قراءة سورة في الصلاة لا تلزمه بخلاف النذر
لا تجزئ الفريضة لمن صلاها بدون تعيينها بالنية
ما يكفي في نية الصلاة
حكم تغيير نية الصلاة في الركعة الثانية
هل يجزئ الجمع بين سنة الفجر والضحى؟
تذكر في الصلاة أنه نوى الظهر بدل العصر.. الحكم.. والواجب
ما يُطلَب فيه تجديد النية وما لا يُطلَب
من نوى قراءة سورة في الصلاة لا تلزمه بخلاف النذر
لا تجزئ الفريضة لمن صلاها بدون تعيينها بالنية