عنوان الفتوى : إذا عجز الولد عن نفقة أبيه فهل له أن يدفع الزكاة إليه
نحن ثلاثة أشخاص شركاء في مشروع غنم يتجاوز النصاب لكن أحد شركائنا شاب لم يتزوج بعد ويسكن مع والده إلا أن والده فقير جداً، فهل يجوز لنا أن نعطي والد شريكنا رأس الغنم الذي سنخرجه كزكاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز لكم أن تعطوا الشخص المذكور زكاة ماشيتكم إذا كان ولده قادراً على نفقته، لأنه يكون غنياً بغنى ولده، فإن عجز ولده عن نفقته فلا مانع من ذلك، ولا يمنع كون جزء من الزكاة هي زكاة ولده، لأنها لا تجب عليه نفقته لعجزه وقد صرح طائفة من العلماء بجواز دفعه لزكاته في مثل هذه الحالة.
قال ابن قدامة في المغني: قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر فيها الدافع إليهم على النفقة عليهم، ولأن دفع زكاته إليهم يغنيهم عن نفقته ويسقطها عنه ويعود نفعها إليه فكأنه دفعها إلى نفسه فلم يجز، كما لو قضى بها دينه.
أما في الحال التي لا يجبر فيها الولد على النفقة على والده، فإنه يجوز أن يدفع زكاته لوالده الفقير، يقول النووي: إذا كان الولد أو الوالد فقيراً أو مسكيناً، وقلنا: في بعض الأحوال لا تجب نفقته، فيجوز لوالده وولده دفع الزكاة إليه من سهم الفقراء والمساكين لأنه حينئذ كالأجنبي.
والله أعلم.