عنوان الفتوى : تركة هالك عن أبناء وأبناء ابن
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أب متوفى ترك مبلغا ماليا في المصرف وله خمسة أبناء ذكور أحياء وابن متوفى له أبناء وثلاث بنات أحياء وزوجة، فكيف يقسم الإرث شرعاً، وأريد الجواب مدققا؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الحاصل هو أن الميت قد توفي وترك أبناء وأبناء ابن قد توفي في حياة والده فإن التركة تقسم على الأبناء الخمسة الأحياء بالتساوي ، ولا شيء للابن المتوفى لوفاته قبل أبيه وبالتالي فلا شيء لأبنائه من تركة جدهم لأنهم محجوبون بأعمامهم، ويندب للجد أن يوصي لأولاد ابنه المتوفى في حياته ولو أوصى لهم بالقدر الذي كان سيرثه أبوهم لو كان حيا فإن ذلك أولى ، وإذا لم يوص لهم أصلا فيندب للابناء أن يهبوهم شيئا من التركة وتصرف هذه الهبة من نصيب من تبرع بها دون غيره بشرط كونه بالغا رشيدا .
والله أعلم.