عنوان الفتوى : حكم عقد النكاح كتابة دون تلفظ
سيدي الشيخ لقد عقدت قراني منذ أشهر على فتاة وحضر العقد الشاهدان و الولي و البنت ولكن الأب لم يقل لي زوجتك ابنتي فلانة و لكنه كان بجانبي و هو راض بذلك وحين سألت الكاتب لم لم تسأل أباها قال إنه راض عن هذا الزواج وأن كل شيء مكتوب في العقد فهل زواجنا باطل و نكاحنا سفاح مع العلم انه من الصعب إعادة العقد فلا أحد سيقبل بذلك أرجو إجابتي عبر الايميل جازاكم الله خيرا وأعاننا وإياكم على طاعته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا بد لانعقاد النكاح من صيغة يتلفظ بها الولي والزوج أو من وكلاه وهي أن يقول ولي المرأة زوجتك فلانة، أو أنكحتك فلانة، أو نحو ذلك مما يحصل به تعيينها ويقول الزوج: قبلت نكاحها أو قبلت زواجها أو رضيت نكاحها ونحو ذلك، ولا تكفي الكتابة من قادر على النطق كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 73917.
وعليه، فإذا لم يكن هناك تلفظ بالصيغة لا من الولي ولا من وكيله فلا بد من إعادة العقد بالصيغة السابقة بحضور شاهدين ولا يشترط المأذون ولا كتابة العقد.
والله أعلم.