عنوان الفتوى : حكم تأخر المأموم عن الإمام لعدم سماع صوته

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالنسبة لمصلى النساء في المساجد المنفصلة عن الرجال، فما نفعل إذا كان الميكرفون غير واضح، وتعذر علينا اتباع الإمام؟ وقد واجهنا حالة خاصة، حيث إننا صلينا العصر مع الإمام، وبسبب سوء الميكروفون لم نستطع متابعة الإمام، وأسقطنا الركعة الثالثة، ظنا منا أن الإمام ما زال واقفاً... ومرة أخرى في صلاة الظهر، حيث إننا جلسنا للتشهد الأخير بعد الركعة الثالثة، ظنا منا أننا أتممنا الرابعة، ولما سمعنا تكبيرة الإمام للركوع (وليس السلام)، قمنا وركعنا، فسجد بعضنا سجود السهو قبل السلام، والبعض أنهى صلاته مع الإمام دون سجود سهو، فما الحكم في ذلك؟ وجزاكم الله خيراً.

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا الشروط التي يجب توفرها في مصليات النساء المجاورة للمسجد في الفتوى رقم:15440، مع بيان خلاف العلماء فيما يشترط لذلك وفي الفتوى رقم: 36156، ما ذا يفعل المأموم إذا انقطع عنه صوت الإمام ولم تمكن متا بعته والاقتداء به لعدم الرؤية: ولتوضيح حكم ما حصل للأخوات في المسألة الأولى نقول: إن كان صوت الإمام انقطع بالكلية فعليهن نية المفارقة ويكملن صلاتهن كما سبقت الإشارة إليه في الفتوى المشار إليها أعلاه، وإن انقطع عنهن مرة وحصل اللبس المذكور ثم عاد لهن سماع الصوت ففي هذه الحالة إذا لم يمكن الإتيان بالركعة التي بقيت بسبب اللبس الذي حصل قبل فوات الركعة التي تليها وجب تركها ومتابعة الإمام في الركعة التي هو فيها فإذا سلم الإمام قام المأموم الذي حصل له ما ذكر ليأتي بالركعة التي فاتت عليه. 

قال البهوتي في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع: وَإِنْ تَخَلَّفَ الْمَأْمُومُ بِرُكْنَيْنِ  لِغَيْرِ عُذْرٍ بَطَلَتْ  صَلَاتُهُ لِتَرْكِهِ مُتَابَعَةَ الْإِمَامِ بِلَا عُذْرٍ. وَ إنْ كَانَ تَخَلُّفُهُ بِالرُّكْنَيْنِ فَأَكْثَرَ لِعُذْرٍ كَنَوْمٍ وَسَهْوٍ وَزِحَامٍ إنْ أَمِنَ فَوْتَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ أَتَى بِمَا تَرَكَهُ وَتَبِعَهُ  لِتَمَكُّنِهِ مِنْ اسْتِدْرَاكِهِ بِلَا مَحْذُورٍ وَصَحَّتْ رَكْعَتُهُ  فَيُتِمُّ عَلَيْهَا وَإِلَّا  بِأَنْ لَمْ يَأْمَنْ فَوْتَ الثَّانِيَةِ إنْ أَتَى بِمَا تَرَكَهُ تَبِعَهُ ؛ لِأَنَّ اسْتِدْرَاكَهُ الْفَائِتَةَ إذَنْ يُؤَدِّي إلَى فَوْتِ رَكْعَةٍ غَيْرِهَا فَيَتْرُكُهُ مُحَافَظَةً عَلَى مُتَابَعَةِ إمَامِهِ وَلَغَتْ رَكْعَتُهُ وَاَلَّتِي تَلِيهَا عِوَضُهَا  فَيَبْنِيَ عَلَيْهَا. انتهى

وفي المسألة الثانية فما فعله الأخوات كان صوابا إن شاء الله تعالى إذا كن قد قمن أي أتين بالقيام الواجب وهو الاعتدال فيه والاطمئنان ولو قليلا ثم الركوع بعد ذلك، وتسقط الفاتحة إذا أدركن الإمام راكعا، وإلا لم تسقط. ولا يطالبن بسجود سهو هنا لأنهن في حالة اقتداء، وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 16498

ومن صلى الظهر أو العصر ثلاث ركعات فصلاته باطلة، وعليه إعادتها، فإن كانت الأخوات قد فعلن ذلك فعليهن الإعادة.

والله أعلم.