عنوان الفتوى : الشروط الواجب توفرها في مصليات النساء بالمساجد
ما هي الشروط التي يجب توافرها في مصلى النساء بأي مسجد؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فيشترط في مُصلى النساء الذي يكون في المساجد عدة شروط:
الأول: أن يعلم المأموم بانتقالات الإمام برؤيته، أو رؤية بعض المأمومين، لئلا يشتبه على المأموم حال الإمام فلا يتمكن من متابعته، فلو جهل المأموم أفعال إمامه الظاهرة كالركوع والسجود، أو اشتبهت عليه لم يصح اقتداؤه، لأن الاقتداء متابعة، ومع الجهل والاشتباه لا تمكن المتابعة.
الثاني: ألا يكون بين المصلَّى -المذكور في السؤال- والمسجد طريق نافذ دون أن تتصل الصفوف خلاله، فإن اتصلت الصفوف صح الاقتداء مع مراعاة الشرط الأول، هذا عند الحنفية والحنابلة. أما المالكية: فوجود هذا الطريق عندهم لا يضر الاقتداء إذا لم يمنع من سماع الإمام أو بعض المأمومين، وهو الصحيح عند الشافعية.
الثالث: ذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يصح الاقتداء إذا كان بين المأموم والإمام جدار كبير، أو باب مغلق يمنع المقتدي من الوصول إلى الإمام لو قصده، ويصح إذا كان الجدار صغيراً أو كبيراً وله ثقب، بحيث يمكنه من خلالهما متابعة الإمام بسماع أو رؤية.
ومذهب المالكية أنه لا فرق بين كون الجدار كبيراً أو صغيراً، ما لم يمنع من سماع أو رؤية الإمام أو بعض المأمومين.
وبناءً على ما سبق، فإن مصلى النساء ينبغي ألا يُفصل عن المسجد بجدار كامل، مراعاة لقول الجمهور، وخروجاً من الخلاف، فإن لم يمكن ذلك لجأ المصلون إلى عمل فتحة فيه، كما هو قول الجمهور، لأن ذلك أقرب إلى عدم اشتباه حال الإمام على المأموم، فإن تعذر عمل هذه الفتحة أيضاً وأمكن وصول صوت الإمام إلى المأمومين ولو بمُسمِّع جاز على مذهب المالكية.
ونذكر السائل بقول الله تعالى: (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [التغابن:16] .
وقوله تعالى: (وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ) [الزمر:55] .
والله أعلم.