عنوان الفتوى : حكم لبس الرجل ساعة من الفضة
ما حكم لبس الساعة الفضة للرجال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلبس الرجل ساعة من فضة ونحوها محل خلاف بين أهل العلم وتفصيل في ذلك في الموسوعة الفقهية الكويتية على النحو التالي: وللحنابلة ثلاثة أقوال في تحلي الرجال بالفضة فيما عدا الخاتم وحلية السلاح أحدها: الحرمة. والثاني: الكراهة، والثالث: ما قاله صاحب الفروع: لا أعرف على تحريم لبس الفضة نصا عن أحمد وكلام شيخنا (يعني ابن تيمية) يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه، أي مما فيه تشبه أو إسراف أو ما كان على شكل صليب ونحوه. واستدلوا لذلك بالقياس على خاتم الفضة فإنه يدل على إباحة ما هو في معناه، وما هو أولى منه، والتحريم يفتقر إلى دليل والأصل عدمه. وذهب المالكية إلى تحريم حلي الفضة للرجال عدا الخاتم وحلية السيف والمصحف ولم نجد للحنفية تصريحاً في هذه المسألة. وذهب الحنفية وهو المرجح عند الحنابلة إلى إباحة يسير الذهب في خاتم الفضة للرجال شريطة أن يقل الذهب عن الفضة وأن يكون تابعاً للفضة، وذلك كالمسمار يجعل في حجر الفص. والمعتمد عن المالكية أنه يكره. أما فيما عدا خاتم الفضة من الحلي للرجال كالدملج، والسوار، والطوق، والتاج، فللشافعية فيه وجهان: الأول التحريم، والثاني الجواز ما لم يتشبه بالنساء. لأنه لم يثبت في الفضة إلا تحريم الأواني، وتحريم الحلي على وجه يتضمن التشبه بالنساء. انتهى.
وعليه فمن الورع والاحتياط في الدين عدم اتخاذ الرجل ساعة من فضة خروجا من خلاف أهل العلم القائلين بتحريمها.
والله أعلم.