عنوان الفتوى : حقيقة الربا وحكمه
السؤال الأخير في رسالة المستمع يقول: ما هو الربا واشرحوا لنا ذلك جزاكم الله خيرًا؟ play max volume
الجواب: الربا هو معاملة بين جنسين من غير قبض، أو من الجنس الواحد من غير تماثل ولا قبض يقال له: ربا، إذا كان الجنسان من المكيل المطعوم أو الموزون المطعوم أو من الذهب والفضة أو من العمل التي تقوم مقام الذهب والفضة، فإذا باع عملة بعملة مثلها زائدة هذا ربا، أو عام باع عملة بعملة غيرها لكن من غير تقابض يكون ربا، لابد من يد بيد، دولار بمائة سعودي يدًا بيد، دولار بجنيه عراقي يداً بيد وهكذا، وهكذا إذا باع حنطة بحنطة متماثلة يدًا بيد هذا ليس بربا، فإذا باع حنطة بحنطة أكثر صار ربا، أو فضة بفضة أكثر ربا، أو ذهب بذهب أكثر ربا، لكن إن باع الفضة بالذهب متقابضًا فليس بربا في المجلس، أو باع الحنطة بالشعير تقابضا في المجلس ليس بربا.
فالحاصل إذا كان جنس واحد لابد فيه من شرطين:
- التماثل.
- والتقابض في المجلس. وإلا فيكون ربا.
أما إذا كانا جنسين فلابد من التقابض يكفي التقابض في المجلس، مثل: ذهب بالشعير، مثل: ذهب بفضة، مثل: شعير بتمر، تمر بملح بحنطة وما أشبه ذلك.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حرمة القروض الربوية |
حكم تحويل الأموال عن طريق البنوك |
حكم التعامل بالأسهم البنكية |