عنوان الفتوى : دفع الضر عن النفس لا يبيح إلحاقه بالغير
أنا أود أن أطلق زوجتي وقد ذكرت الأسباب في سؤالي رقم 80794 سنلتقي عند القاضي وسيطلب مني السبب الذي دفعني لطلب الطلاق وسأخبره بكل شيء ما عدا الكلام الذي قلته في لحظة الغضب (لو كان السبب الذي تضغطين به علي هو الحمل فسوف أقتله)، هذا الكلام قد تستعمله كحجة لها على خروجها الثاني من البيت، أما حجتها التي لديها عند الخروج من البيت للمرة الأولى هو ادعاؤها أن أبي ينظر إليها نظرات فاحصة وجدتي تقول كلاما فاحشا، بعد خروجها الأول استخرت الله عز وجل واستشرت أهل الخير واستفتيتكم وعملت بالنصائح التي وجهتموها لي وكذلك النصائح التي وجهها لي أهل الخير، ولكن بعد أن أرجعتها تبين لي أنها لا تطيعني في المعروف وتنقل كلامنا الذي نتحدثه إلى والديها فاستنتجت أن هذه المرأة تعاملني كخصم وليس كزوج وأنا لا أريد أن تكون مدخلا من مداخل الشيطان علي، فهل أنكر قولي لعبارة القتل أمام القاضي أو أقول أنني كنت في لحظة غضب ولم أتذكر أنني قلت ذلك أم لا؟ وجزاكم الله عني خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا نرى أن تنكر تلك العبارة، ولكن صرح للقاضي بالحالة التي كنت عليها وقت تلفظك بها من الغضب، وأنك لم تكن تعي ما يصدر عنك، أو أنها جرت على لسانك من غير قصد لمدلولها، وأما نكرانها فلا لأنه ربما أضر بالزوجة وأسقط بعض حقها، ولذا يجب عليك أن تقر بما كان إذا طلب ذلك منك، لأن دفع الضرر عن النفس لا يبيح إلحاقه بالغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار.
والله أعلم.