عنوان الفتوى: لا بأس في بزيادة الراتب مقابل زيادة الإنتاج

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

باختصار أنا أعمل وصاحب العمل يلزمني بوقت معين من الثامنة صباحا حتى الرابعة مساء ويلزمني أيضا بإنتاج كم معين في هذا الوقت وإن لم أتمكن من إنتاجه خصم من راتبي بمقدار النقص وإن زدت زاد راتبي بمقدار الزيادة، كما أنه يحاسبني أيضا على أوقات التأخير والغياب والإجازات، فما حكم هذه المعاملة؟ بارك الله فيكم.

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة إلى الجمع في عقد الإجارة بين التعاقد على المدة والعمل جميعاً بحيث يلزم الأجير أن ينجز في مدة معينة عملا معيناً، فقد سبق أن بينا أن ذلك لا يجوز، وأن الإجارة في هذه الحالة فاسدة، وأن الأجير يستحق فيها أجرة المثل، وذلك في الفتوى رقم: 66526، والفتوى رقم: 72315.

وأما بالنسبة لما يعطيه لك صاحب العمل من زيادة الراتب مقابل زيادة الإنتاج فلا بأس في ذلك ما دام يبذله برضاه، وأما ما يخصمه منك بسبب التأخير فإذا كان يخصم ساعات التأخير دون زيادة على ذلك، فلا حرج في ذلك لأنك تستحق الراتب مقابل مدة معينة، فمتى لم تعملها كان له أن يخصم ما يقابل من راتبك ما يقابلها.

وأما بالنسبة للخصم بسبب الغياب والإجازات، فهذا ينظر فيه إلى عقد العمل فإذا كان ينص على ذلك فلا حرج، وإن كان لا ينص فالمرجع والمعول عليه في معرفة حكم ذلك إلى العرف، لأن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة