عنوان الفتوى : شروط تغيير الوقت المتعارف عليه لصلاة الجمعة
نحن في إيطاليا نصلي الجمعة اعتيادا على الساعة الواحدة والنصف مع أن وقت الظهر يبدأ على الثانية عشرة و النصف ، الإخوة هنا يريدون الصلاة على الواحدة هل يجوز أن يغيروا ما تعارف عليه الجميع واعتادوه مع أن هناك مبررا لهذا التقديم بسبب ظروف العمل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، والأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فيبدأ بزوال الشمس وينتهي بدخول وقت العصر، لما رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس" وعند الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيئ" والفيئ: هو الظل.
قال البخاري في صحيحه : (باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وكذلك يروى عن عمر، وعن علي، والنعمان بن بشير، وعمرو بن حريث رضي الله عنهم).
وقال الشافعي: صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال…)
وبناء على ما تقدم: فإن الجمعة تشرع بدخول وقتها، وهو وقت أذان الظهر فيجوز الإتيان بها بعد الأذان مباشرة أو بعده بنصف ساعة، وإذا وجدت مصلحة في تغيير الوقت المتعارف عليه فلا حرج شرعاً في ذلك؛ لكن بشرط أن لا يلزم من ذلك فعل الصلاة خارج الوقت المحدد لها من الشارع، وبشرط أن لا يترتب على ذلك
مفسدة توجب تفريق جمع المسلمين وكلمتهم، وحصول النزاع والشقاق بينهم، خاصة وأنكم في بلد غير مسلم، وظهوركم مظهر المتفرقين يعود عليكم وعلى الدعوة بآثار ضارة جداً، فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد المترتبة على الفعل قبل الإقدام عليه. نسأل الله لكم التوفيق.
والله أعلم.