عنوان الفتوى : شروط تغيير الوقت المتعارف عليه لصلاة الجمعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

نحن في إيطاليا نصلي الجمعة اعتيادا على الساعة الواحدة والنصف مع أن وقت الظهر يبدأ على الثانية عشرة و النصف ، الإخوة هنا يريدون الصلاة على الواحدة هل يجوز أن يغيروا ما تعارف عليه الجميع واعتادوه مع أن هناك مبررا لهذا التقديم بسبب ظروف العمل؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، والأئمة الثلاثة: أبو حنيفة ومالك والشافعي، ‏إلى أن وقت الجمعة هو وقت الظهر، فيبدأ بزوال الشمس وينتهي بدخول وقت ‏العصر، لما رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ‏‏"كان يصلي الجمعة إذا مالت الشمس" وعند الإمام مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي ‏الله عنه قال: " كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت ‏الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيئ" والفيئ: هو الظل.
قال البخاري في صحيحه : (باب ‏وقت الجمعة إذا زالت الشمس، وكذلك يروى عن عمر، وعن علي، والنعمان بن ‏بشير، وعمرو بن حريث رضي الله عنهم).
وقال الشافعي: صلى النبي صلى الله عليه ‏وسلم، وأبو بكر، وعمر، وعثمان، والأئمة بعدهم كل جمعة بعد الزوال…)
وبناء على ما تقدم: فإن الجمعة تشرع بدخول ‏وقتها، وهو وقت أذان الظهر فيجوز الإتيان بها بعد الأذان مباشرة أو بعده بنصف ‏ساعة، وإذا وجدت مصلحة في تغيير الوقت المتعارف عليه فلا حرج شرعاً في ذلك؛ ‏لكن بشرط أن لا يلزم من ذلك فعل الصلاة خارج الوقت المحدد لها من الشارع، ‏وبشرط أن لا يترتب على ذلك
مفسدة توجب تفريق جمع المسلمين وكلمتهم، ‏وحصول النزاع والشقاق بينهم، خاصة وأنكم في بلد غير مسلم، وظهوركم مظهر ‏المتفرقين يعود عليكم وعلى الدعوة بآثار ضارة جداً، فلا بد من مراعاة المصالح ‏والمفاسد المترتبة على الفعل قبل الإقدام عليه. نسأل الله لكم التوفيق.‏
والله أعلم.‏