عنوان الفتوى: حكم الصدقة على ذي الرحم
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هذه السائلة من جدة أم عبدالرحمن تقول: أريد أن أتصدق على روح والدتي مبلغًا من المال، فهل يجوز أن أعطي لأخي هذا المبلغ حيث أنه ذو عيال وعليه ديون كثيرة؟ play max volume
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الجواب: نعم، نعم، فهي أفضل، صدقة وصلة، صرف المال في أخيك أو في عمك أو نحوه من المحتاجين يكون فيه أجران: أجر الصدقة، وأجر صلة الرحم، فهذا أفضل من الصدقة على البعيد، يقول ﷺ: الصدقة على الفقير صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلة نعم.
أسئلة متعلقة أخري |
---|
حكم التصدق بالمال المسروق الذي لا يعلم مكان صاحبه |
حكم تصدق الزوجة عن أبيها من مال زوجها |
حكم دفع الصدقة لللجمعيات الخيرية |