عنوان الفتوى : حكم التصدق بالمال المسروق الذي لا يعلم مكان صاحبه
شيخ عبد العزيز أولى رسائل هذه الحلقة، رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول الحائرة: (ن. ن) من جدة، أختنا تقول في أحد أسئلتها في هذه الرسالة: ذات يوم احتجت إلى بعض المال، واضطررت إلى السرقة، فسرقت من إحدى الفتيات وتتابع ذلك معي، والآن قد تبت إلى الله وبكيت كثيراً على ما اقترفت يداي، ولا أدري ماذا أفعل؟ وأنا خائفة من عقاب الله وناره، خصوصاً أنه لا يمكنني رد هذه الأموال؛ لأن أصحابها قد سافروا ولا أعرف أين هم، فهل أتصدق بمبلغ يساوي تلك الأموال، أم ماذا أفعل؟ play max volume
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد:
فهذا المال الذي سرقت من الفتاة، وجهلت محلهم الآن، عليك أن تتصدقي به على الفقراء والمساكين، أو في المشاريع الخيرية، بالنية عن صاحبة المال، وتبرأ الذمة إن شاء الله مع التوبة الصادقة والندم، أما إن قدرت على إيصاله إلى الفتاة فعليك ذلك، لكن ما دمت لا تقدرين ولا تعلمين محلهم فالصدقة تكفي مع التوبة الصادقة. نعم.