عنوان الفتوى : اشترى سيارة وباعها دون أن يراها
رجل أخذ سيارة ولكن لم ينقل ملكيتها باسمه ولم يشفها أويعاينها وأخذ استمارتها وهى ليست باسمه وقام ببيعها إلى شخص آخر والآخر أيضا لم يشاهدها أويمتلكها وقام ببيعها:هل يجوز هذا البيع أم أنه يدخل فى بيع ما لم يملك ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن شروط صحة البيع أن يكون المبيع معلوماً للمتعاقدين ( البائع والمشتري) برؤيته، أو بوصفه وصفاً يقوم مقام الرؤية في تمييزه، فإذا كان المبيع سيارة لزم معرفة نوعها وسنة صنعها ولونها، وما فيها من خدمات ومزايا مما يكون له تأثير في السعر، وما فيها من عيوب إن كانت مستعملة.
فإذا لم يتم ذلك في بيع وشراء السيارة المذكورة، فالبيع لا يصح.
وإذا تم البيع بالإيجاب والقبول انتقلت ملكية المبيع من البائع إلى المشتري مباشرة بمجرد قبضه للسلعة، وكان إجراء التسجيل ونقل الاسم مجرد توثيق وتأكيد، فلو لم يتم التسجيل لم يؤثر على صحة البيع، وله أن يبيعها بعد ذلك لغيره أيضاً.
والله أعلم.