عنوان الفتوى : حكم المرور أمام المصلي بغير سترة
سمعت من بعض الناس أنك إذا كنت تصلي ولم تجعل أمامك خطاً أو حاجزاً، ومر أحد ولو على بعد مائة متر أو أكثر فإنه يقطع صلاتك، وأنا لم أصدق بهذا أرجو توجيهي حول هذا الموضوع جزاكم الله خيراً؟ play max volume
الجواب: السنة للمؤمن والمؤمنة وضع السترة إذا أراد أن يصلي وهو مفرد أو إمام، يضع السترة أمامه، لقول النبي ﷺ: إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة وليدن منها خرجه الإمام أبو داود رحمه الله بإسناد صحيح وغيره، فالسنة له أن يقرب من السترة، وأن تكون قائمة كالعصا، أو كرسي، أو يستقبل جداراً، أو سارية، تكون سترة له، هذا هو السنة، وفي اللفظ الآخر يقول ﷺ: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطاً، ثم لا يضره من مر بين يديه. خرجه الإمام أحمد وابن ماجة بإسناد حسن.
لكن لو صلى إلى غير سترة فإنه لا يمر بين يديه قريباً منه ولكن يمر بعيداً، إذا كان المار بعيداً أكثر من ثلاثة أذرع لا يضره ذلك؛ لأنه ﷺ لما صلى في الكعبة جعله بينه وبين الجدار الغربي ثلاثة أذرع فدل ذلك على أن هذه المسافة كافية، أما إذا كان له سترة فإنه لا يمر بين يديه وبين السترة، بل يمر من ورائها، ولكن لا يقطع الصلاة المار إلا إذا كان أحد ثلاثة، إما امرأة، أو حمار، أو كلب أسود، هذه هي التي تقطع الصلاة صلاة الرجل والمرأة جميعاً، لقوله ﷺ في الحديث الصحيح: يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود، قيل: يا رسول الله! ما شأن الأسود من الأصفر والأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان وفي لفظ من حديث ابن عباس: المرأة الحائض يعني البالغة.
أما الصبية التي لم تبلغ فلا تقطع، إنما يقطع المرأة الكاملة البالغة المكلفة إذا مرت تقطع، وهكذا الحمار وهكذا الكلب الأسود، أما غيرهم فلا ينبغي مروره يمنع من المرور، لكن لو مر وغلب لا يقطع الصلاة؛ لأن الرسول ﷺ خص القطع بهؤلاء الثلاثة، ومع ذلك ممنوع أن يمر بين يدي أخيه ولو كان رجلاً، فالمصلي يمنع المار بين يديه سواء رجلاً أو دابة، أو صبياً، أو صبية، أو كلباً، أو غير ذلك، ولو كان غير أسود، لقوله ﷺ: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فلا يدع أحد يمر بين يديه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان وفي اللفظ الآخر: فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنه شيطان.
الحاصل أنه يمنع المار بالتي هي أحسن، فإذا لم يتيسر بالتي هي أحسن دفعه بالقوة من غير أن يتعمد قتلاً أو ضرباً يضره ولكن يدفعه بالقوة التي تشعر المار بأن المصلي عازم على رده وواصل دفعه بالصدق والقوة، لقوله ﷺ: فليقاتله يعني فليدفعه بالقوة، لكن لا يتعمد ضربه بالسلاح أو شيئاً يقتله، ولكن يدفعه بقوة حتى يرجع، ولا يمر بين يديه؛ لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.