عنوان الفتوى : حكم سفر المرأة مع زوج ابنتها للحج والعمرة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز للمرأة أن تذهب مع زوج ابنتها للحج أو العمرة، أو زيارة المسجد النبوي الشريف؟ play   max volume  

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الجواب: زوج البنت محرم، زوج بنتها محرم لها، فإذا ذهبت معه سافرت معه للحج أو العمرة أو لأي سفر مباح فلا بأس بذلك؛ لأنه محرم، زوج بنتها، وزوج أمها، وزوج جدتها، كلهم محارم، وزوج بنت ابنها، وبنت بنتها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.