عنوان الفتوى : حكم من يستقدم عمالاً ولا يعطيهم حقوقهم أو يأخذ منهم أموالاً مقابل كفالته
هذا سائل أرسل بهذا السؤال لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول سماحة الشيخ: أنا أعرف صاحب مؤسسة لديه الكثير من العمال قد يصل عددهم إلى خمسة عشر عامل، وهو لا يقوم بصرف المرتب لهم، مع العلم بأنه لم يصرف لهم المرتب منذ سبعة أشهر، وكذلك لا يعطيهم الإعاشة كاملة، وهم في حالة يرثى لها، فنرجو من سماحة الشيخ النصح لمثل هذا؟ play max volume
الجواب: الواجب على المسلمين العناية بالعمال وإعطاؤهم حقوقهم وإعاشتهم ولا يجوز لهم التساهل في هذا، هذا منكر وظلم، بل يجب على صاحب العمال الذين استأجرهم أن يعطيهم حقوقهم حسب الشروط، إن كانت تقدم كل شهر وجب تقديمها كل شهر، وإن كان بينه وبينهم على شهرين شهرين وهكذا على الشروط اللي بينهم، مع الإعاشة المشروطة لا يخل بها، هذا هو الواجب: والظلم ظلمات يوم القيامة : كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه وفي الحديث الصحيح يقول النبي ﷺ: يقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرًا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره هذا من المنكرات العظيمة.
فالواجب الحذر وأن لا يكلفهم ما لا يطيقون، وأن لا يؤجل حقوقهم، بل يجب أن يعطيهم حقوقهم حسب الشروط، نعم.
المقدم: سماحة الشيخ! أولئك الذين يأتون بالعمال ويأخذون منهم مبالغ مالية كل شهر ويتركونهم يسرحون ويمرحون، ما حكم هذه النقود التي يأخذونها، الذي يأخذها الكفيل وغيره؟
الشيخ: لا يجوز هذا العمل، وقد صدر قرار من هيئة كبار العلماء بمنع هذا، وأن الواجب استقدامهم على الطريقة التي رسمتها الدولة، أما أن يستقدمهم ..... يجعلهم بين الناس يعملون، ويأخذ منهم كل شهر كذا وكذا من أجل كفالته فهذا لا يجوز، الواجب على المؤمن أن يستقدم حاجته فقط هو، على حسب الشروط التي نظرتها الدولة، نعم.