عنوان الفتوى : الآداب الشرعية لدعوة النساء
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نحن مجموعة من الشباب وفقنا الله سبحانه لارتياد المساجد في بلاد الغربة ثم أكرمنا بفكر دعوة الالمان فكوننا ولله الحمد لجنة بمسجدنا للقيام على ذلك وانتظمت لنا أنشطة في هذا الباب من جولات للتعريف بالاسلام وسط الشوارع ومحاضرات وموقع على الانترنت إلى تنظيم زيارات للمسجد وهنا تكمن استشارتنا ففي مثل هذه الزيارات لفت نظرنا كثرة إقبال النسوة على هذه الزيارات مما جعل بعض الاخوة يلومنا على سماحنا لنسوة بالدخول إلى المسجد دون حجاب بل إن بعضهم اعتبر زيارة المسجد لغير المسلمين غير مقبولة شرعا فما هي الظوابط الشرعية في هذه الحالة؟وهل صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أدخل مسجده كفارا لغرض دعوتهم و جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فبارك الله فيكم وفيما تقومون به من الدعوة إلى الله تعالى وإلى دينه وشرعه. أما ما سألتم عنه من حكم دخول الكافر المسجد فقد سبقت الفتوى بذلك برقم 4041 وملخصها أنه يجوز إدخال الكافر المساجد، إلا المسجد الحرام، إن دعت الحاجة إلى دخوله، لدعوته إلى الإسلام وترغيبه فيه، والذي ننصحكم به في دعوتكم مع النساء خاصة أن تلتزموا جانب الحذر، فالنساء حبائل الشيطان، والفتنة بهن عظيمة، فيقتصر الكلام معهن على الدعوة، وما تدعو إليه الحاجة مع غض البصر عنهن، وأن تحرصوا على أن يكون مع من يدعوهن زوجته أو إحدى محارمه لئلا يكون رجل مع امرأة بمفردهما، وألا يكون الباب مغلقاً، فإنه ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما.
ولا نرى مانعاً من دعوتهن بهذه الضوابط، ولعل في حسن التزامكم بآداب الإسلام أعظم وسيلة في الدعوة والتأثير.
والله أعلم.