عنوان الفتوى : حكم التماثيل التي توضع في البيت للزينة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

س: ما حكم التماثيل التي توضع في المنازل للزينة فقط وليس لعبادتها؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: لا يجوز تعليق التصاوير ولا الحيوانات المحنطة في المنازل ولا في المكاتب ولا في المجالس؛ لعموم الأحاديث الثابتة عن رسول الله ﷺ الدالة على تحريم تعليق الصور وإقامة التماثيل في البيوت وغيرها؛ لأن ذلك وسيلة للشرك بالله، ولأن في ذلك مضاهاة لخلق الله وتشبها بأعداء الله، ولما في تعليق الحيوانات المحنطة من إضاعة المال والتشبه بأعداء الله وفتح الباب لتعليق التماثيل المصورة. 
وقد جاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بسد الذرائع المفضية إلى الشرك أو المعاصي، وقد وقع الشرك في قوم نوح بأسباب تصوير خمسة من الصالحين في زمانهم، ونصب صورهم في مجالسهم، كما بين الله سبحانه ذلك في كتابه المبين حيث قال سبحانه: وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا وَقَدْ أَضَلُّوا كثيرا الآية [نوح:23-24] فوجب الحذر من مشابهة هؤلاء في عملهم المنكر الذي وقع بسببه الشرك.
وقد صح عن رسول الله ﷺ أنه قال لعلي بن أبي طالب : ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته خرجه مسلم في صحيحه، وقال ﷺ: أشد الناس عذابا يومم القيامة المصورون متفق على صحته، والأحاديث في ذلك كثيرة، والله ولي التوفيق[1].
--------------------

كتاب الدعوة ص18.