عنوان الفتوى : حكم النفقة على المرأة التي لا تصلي ولا تصوم
الرسالة التالية رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يقول: أنا عبدالله إبراهيم من الجمهورية العربية اليمنية مقيم في المملكة في وادي فاطمة -الجموم- وأنا من أحد المستمعين للبرنامج، وقد أفادني كثيرًا في أمور ديني ودنياي، لدي أسئلة بعضها يقول: هل يجوز الإنفاق على المرأة التي لا تصلي ولا تصوم سواءً كانت من القرابة أو من غيرهم؟ play max volume
الجواب: هذه يجب أن تدعى إلى الله وأن تعلم وتنصح وتوجه إلى الخير؛ لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة بل كفر بالله نعوذ بالله من ذلك، فالواجب على وليها كأبيها أو أخيها أو عمها أو نحوهم أن يعلموها ويرشدوها يفقهوها حتى تصلي، أما الإنفاق عليها فينفق عليها إذا كانت فقيرة ينفق عليها لعل الله أن يهديها حتى تهتدي أو تقتل، إذا لم تهتد يرفع بأمرها إلى المحكمة والمحكمة تستتيبها فإن تابت وإلا قتلت.
لأن ترك الصلاة جريمة عظيمة توجب القتل لمن لم يتب، ومع ذلك يحكم بكفره في أصح قولي العلماء، وإن لم يجحد الوجوب.
فالواجب على أولياء هذه المرأة أن ينصحوها ويعظوها ويذكروها، ولا مانع أن يؤدبها أبوها أو أخوها الكبير إذا استطاع ذلك، لعلها تستقيم ولعلها تتوب، فإن أصرت رفع أمرها إلى المحكمة والواجب على القاضي أن يستتيبها ويمهلها ثلاثًا، فإن تابت وإلا وجب قتلها إذا كانت مكلفة قد بلغت الحلم، لقول الله سبحانه: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ [التوبة:5]، فدل ذلك: على أن من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيله، وقال عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن قتل المصلين فدل على أن من لا يصلي يقتل حتى يستراح من شره، وحتى لا يجر غيره إلى هذه الجريمة، لكن بعد الاستتابة، بعد أن يستتاب ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل، يسجن ويضيق عليه لعله يتوب فإن تاب وإلا قتل كافرًا، هذا هو الصواب وإن لم يجحد الوجوب لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يدفن في مقابر المسلمين، وإن كان له مال فماله لبيت المال فيء لا يرثه أقاربه المسلمون، نسأل الله للجميع الهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا ونفع بعلمكم.