عنوان الفتوى : تغيير الاسم بعد اعتناق الإسلام

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

س: من عبدالعزيز بن عبدالله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم  ح - م - ل وفقه الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فجوابا لكتابكم الكريم المؤرخ في 13 / 9 / 1409هـ المتضمن سؤالكم عن حكم تغيير اسم من يعتنق الإسلام حديثا من اسمه القديم إلى اسم إسلامي، وهل يلزم ذلك أم لا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

ج: أخبركم أنه ليس في الأدلة الشرعية ما يقتضي وجوب تغيير من هداه الله إلى الإسلام اسمه، إلا أن يكون هناك ما يقتضي ذلك شرعا، كتعبيده لغير الله، كعبد المسيح ونحو ذلك، أو يكون اسما لا يستحسن التسمي به وغيره أفضل منه، كحزن يبدل بسهل، وكذا ما أشبهه من الأسماء التي لا يستحسن التسمي بها.لكن التغيير فيما عبد لغير الله يكون واجبا، أما ما سواه فهو من باب الاستحسان والأفضلية. ويدخل في القسم الثاني الأسماء التي اشتهر النصارى بالتسمي بها ويتوهم من سمعها أن صاحبها نصراني، فالتغيير فيها مناسب جدا.
وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، ومنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته[1].
--------------------

(مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/ 153)