عنوان الفتوى : حكم الزواج من امرأة صوفية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز المسلم أن يتزوج من امرأة صوفية.  وما هو وضع الشرعي في حال من تزوج من امرأة صوفية وهو لا يعلم أنها على المذهب الصوفي إلا بعد ما تزوجها؟ .

مدة قراءة الإجابة : 4 دقائق

الحمد لله

أولا :

الصوفية طرق شتى ، ومذاهب متباينة ، والغالب عليها الابتداع والانحراف ، على تفاوت بينها في ذلك ، فمنها الغالي الذي يبلغ به الغلو حد الشرك بالله تعالى ، كدعاء الأموات ، والالتجاء والاعتماد عليهم في كشف الكربات ، ودفع البليات ، ومنها المكثر من البدع العملية ، في الذكر والعبادة ، وانظر السؤال رقم 4983 للوقوف على شيء من انحراف المتصوفة .

والسؤال رقم (34817) لمعرفة الشرك وأنواعه .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" : " الغالب على ما يسمى بالتصوف الآن العمل بالبدع الشركية ، مع بدع أخرى ، كقول بعضهم : مدد يا سيد ، وندائهم الأقطاب ، وذكرهم الجماعي ، فيما لم يسم الله به نفسه ، مثل : هو هو ، وآه آه ، ومن قرأ كتبهم عرف كثيرا من بدعهم الشركية ، وغيرها من المنكرات " انتهى .

ثانيا :

الزواج من امرأة صوفية ، فيه تفصيل :

1- فإن كانت ممن يقع في الشرك اعتقادا أو عملا ، كمن تعتقد في الأولياء أنهم يعلمون الغيب ، ويتصرفون في الكون ، أو تعتقد القول بحلول أو الاتحاد ، أو تصرف العبادة لغير الله ، دعاء واستغاثة أو ذبحا أو نذرا ، فهذه لا يجوز الزواج منها ؛ لأنها واقعة في الشرك الأكبر ، عياذا بالله من ذلك .

2- وإن كانت لا تقع في الشرك ، لكنها تمارس بعض البدع ، كالاحتفال بالمولد ، أو الذكر بهيئات مخترعة ، والتزام عدد معين في الأذكار لا أصل له ، وكيفيات معينة ، لم تثبت في الشرع ، فهذه الأولى عدم الزواج منها ؛ لأن البدعة خطرها عظيم ، وضررها كبير ، وهي أحب إلى إبليس من المعصية ، لأن المعصية يتاب منها بخلاف البدعة ، فإن صاحبها يراها دينا يتقرب به إلى الله ، فكيف يقلع عنها ، وأيضا : فالزواج من المبتدعة فيه خطر على الأولاد وعلى الأسرة كلها ، لا سيما إذا كانت المرأة صاحبة لسان أو خلق ، فينخدع بها غيرها . قال الإمام مالك رحمه الله : " لا ينكح أهل البدع ؛ ولا ينكح إليهم ، ولا يسلم عليهم ... " المدونة " (1/84) .

ثالثا :

إذا لم يعلم أن المرأة على المذهب الصوفي حتى تزوجها ، فإن كانت من القسم الأول الذي يقع في الشرك قولا أو عملا أو اعتقادا ، فإنه يدعوها وينصحها ويبين لها ، فإن استقامت فالحمد لله ، وإلا فارقها وجوبا ؛ لأنه لا يجوز ابتداء نكاح المشركة ، ولا استدامته ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ) الممتحنة/221

وأما إن كانت من القسم الثاني ، الذي يقع في بدع الأعمال التي لا تبلغ الكفر ؛ فإنه ينظر إلى كل حالة بحسبها ؛ من حيث تمسك المرأة بما عندها من البدع ، أو عدم تمسكها ، ومن حيث آثارها على البيت والأولاد كذلك .

ثم إنه ينظر أيضا إلى الآثار المترتبة على طلاقها ؛ فيغلب جانب المصلحة الشرعية في كل حالة بحسبها ، وتدرأ المفاسد ، أو تقلل قدر الإمكان .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .