عنوان الفتوى : الحلف بالكعبة لا يجوز
س: ما حكم الحلف بالكعبة ونحوها؟ وما هي صيغة الحلف الجائز؟ ع - ح - ق - قرية زهرة بني بشير
ج: لا يجوز الحلف بالكعبة ولا بغيرها من المخلوقات لقول النبي ﷺ: من كان حالفًا فليحلف بالله أو ليصمت متفق على صحته، وقوله ﷺ: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك رواه الإمام أحمد من حديث عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- بإسناد صحيح، وقوله ﷺ: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك أخرجه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث عبدالله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. والأحاديث في ذلك كثيرة، وفيها يعلم تحريم الحلف بالكعبة والأمانة والأنبياء وغيرهم من سائر الخلق.
واليمين الشرعية هي اليمين بالله وحده، وصفتها أن يقول: والله أو بالله أو تالله لأفعلن كذا أو لا أفعل كذا، وهكذا لو حلف بغير اسم الجلالة من أسماء الله وصفاته، كالرحمن والرحيم ومالك الملك وحياة الله وعلم الله ونحو ذلك.
وكان النبي ﷺ يحلف كثيرا بقوله: والذي نفسي بيده والله ولي التوفيق[1].
--------------------
أسئلة متعلقة أخري |
---|
الرقى والتمائم والتولة شرك |
حكم التميمة من القرآن |
الطواف بالقبور عن جهل |