عنوان الفتوى : أخذ الأجرة على تلاوة القرآن الكريم
كيف نجمع بين أحاديث النهي عن قراءة القرآن بأجرة، أعني ما نسميه في المغرب: السلكة وبين حديث: أحق ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله. وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، الوارد في سؤالك: ( أحق ما أخذتم عليه الأجر كتاب الله ) هذا ورد لسبب معين متعلقه: أن مجموعة من الصحابة طرقوا حيا من أحياء العرب، يلتمسون الضيافة، فأبوا أن يضيفوهم، وقدر الله أن يلدغ سيد الحي، فذهبوا يلتمسون من أصحاب رسول الله الرقية، فقالوا: والله لا نرقيكم، واشترطوا ثلاثين شاة أو نحوها، فوافق القوم، وقرأ الصحابة على سيد الحي سورة الفاتحة، ثم قالوا: لا نأكل من الغنم حتى نخبر رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلما أخبروه عليه الصلاة والسلام، شكرهم على فعلهم، وقال: كلوا واضربوا لي بسهم معكم، أما تلاوة القرآن للتعبد بأجر: فلا أعلم أحدا أجازه، إذ أن الأجر للقارئ، والقارئ قد قبض نقودا، فمن أين له أجر التعبد بتلاوة القرأن. والله أعلم.