عنوان الفتوى : قال لزوجته : إذا لمست الجوال فاذهبي لحالك إلى أهلك
حدث شجار بيني وبين زوجي حول هاتفه النقال بحيث أتصل منه كثيرا لعائلتي فقال لي وبالضبط :إذا لمسته اذهبي لحالك إلى منزلكم ، إذا لمسته اذهبي لحالك إلى منزلكم ، وفي نفس الوقت وفي كلا اللفظتين كان يشير بيده أثناء نطقه بهما ، وسألته عن نيته ، قال : إنه نوى تخويفي من أجل أن يمنعني حتى لا أتصل منه مرة أخرى ، فهل يقع بهذا الطلاق إذا حدث الشرط الذي علق عليه كلامه ؟ وهل هذا اللفظ صريح أم من الكنايات ؟
الحمد لله
ألفاظ الطلاق على نوعين : صريح وكناية .
والألفاظ الصريحة هي التي لا تحتمل إلا الطلاق في الغالب ، مثل طلقتك وأنت طالق ،
ونحو ذلك ، وهذه الألفاظ يقع بها الطلاق ، وإن لم ينوه الزوج .
وأما الكنايات فهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره ، كاللفظ الذي تكلم به زوجك
(اذهبي لحالك إلى أهلك) فهذا يحتمل أنه أراد الطلاق ، ويحتمل غير ذلك ، وحكم هذه
الألفاظ : أنها لا يقع بها الطلاق إلا إذا نواه الزوج .
فإذا كان زوجك نوى بهذا اللفظ الطلاق ، وقع الطلاق إذا حصل الشرط المعلق عليه ، وهو
لمسك الجوال .
وإذا كان لم ينو الطلاق ، فلا يقع شيء .
وكونه أراد بهذا تخويفك لا يمنع أن يكون أراد مع ذلك الطلاق ، فإن الرجل يخوف
امرأته بالطلاق حتى تطيعه ولا تعصيه .
وعلى الزوج أن يحذر من استعمال ألفاظ الطلاق الصريحة وغيرها ، وأن يجتهد في حل
المشاكل في جو من الود والتفاهم .
وعلى الزوجة أن تطيع زوجها ، وتسعى في مرضاته ، وليس لها أن تعصيه أو تغضبه أو تأخذ
من ماله بغير رضاه .
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى .
والله أعلم .
أسئلة متعلقة أخري | ||
---|---|---|
لا يوجود محتوي حاليا مرتبط مع هذا المحتوي... |