عنوان الفتوى : حكم قول الزوج لزوجته: ما عدتي جالسة في بيتي
المستمع (ع. م. ق) بعث بقضية مطولة بعض الشيء يقول فيها: لقد حدث شجار بين والدتي الكبيرة في السن وزوجتي على موضوع ما، فغضبت لأنها رفعت صوتها على أمي، ثم قلت لها: من غير يمين طلاق ما عدتي جالسة في بيتي، ثم ردت علي: أنا بريء منك ثلاث مرات، ثم ذهبت إلى بيت أبيها في نفس اليوم، ومكثت شهر في بيت أبيها، وعندما أردت السفر إلى الخارج قالت لي والدتي: اذهب وأرجع زوجتك إلى أولادها، علماً بأنني خلفت منها ثلاثة أولاد قبل السفر، وعندما قابلت والدها بعد الشهر قال لي: اذهب فوراً وأحضر المأذون الشرعي من أجل أن أطلق ابنتي منك، فعدت إلى بيتي وفي الليل وفي نفس اليوم سمعت صوتاً ينادي بالليل، أي: يدق الباب ففتحت الباب وإذا بها زوجتي فدخلت إلى بيتها غصباً عن أبيها لأنها لا تريد الطلاق وبقيت في بيتها، وخلفت بنتاً بعد اليمين المذكورة دون أن أحضر فتوى من أي أحد، أرجو منكم أن تفيدوني جزاكم الله خيراً هل ما صدر مني يعتبر طلاق، علماً بأن والدها مقاطعها منذ سنتين ولا يراها ولا يبرها بأي شيء جزاكم الله خيراً؟ play max volume
الجواب: إذا كان مقصودك الطلاق حين قلت: ما تبقين عندي فهي طلقة واحدة ومراجعتك لها صحيحة بجماعك إياها بعدما رجعت إليك بنية الرجعة، إذا كان أنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين. أما إن كنت ما أردت الطلاق، قلت هذا الكلام من دون نية الطلاق فإنه لا يقع به شيء وزوجتك باقية في عصمتك والحمد لله، وعليك وعليها أن تجتهدا في إرضاء أبيها لأن العقوق من الجرائم العظيمة فعليك أنت والمرأة أن تجتهدا في إرضائه والتوسل إليه بالطيبين من أصحابه حتى يشفعوا إليه ليسمح عنها ويرضى عنها، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
المقدم: اللهم آمين، جزاكم الله خيراً.