عنوان الفتوى : اقتراض أموال مشبوهة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في مكتب الضرائب ببلادنا يوجد ما يسمى بالصندوق المخصص للأموال المجهولة الدخل؛ مثل الرشوة وغيرها؛ فما حكم اقتراض مثل هذه الأموال للحاجة الماسة، ثم بعد مدة ترجع هذه الأموال حسب الاتفاق؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :

يجب شرعا رد الأموال التي أخذت من طريق غير مشروع إلى أصحابها؛ لأنهم أحق بها فترد الرشوة إلى صاحبها.
أما إذا جهل أصحاب هذه الأموال فهي أموال مشبوهة، ومصيرها أن تصرف في أوجه الخير العامة، ولا يستفاد منها في طباعة مصحف أو في الحج أو فيما يعود إلى طعام أو كسوة، وإنما تصرف في المصالح العامة لا على سبيل الصدقة، وإنما على سبيل التخلص من المال المشبوه أو الحرام.

وأوجه السائل الكريم إلى أن يتنزه عن الاقتراض من هذه الأموال، “ومن يتق الله يجعل له مخرجا”.

والله أعلم.