عنوان الفتوى : حكم ترك الهرولة في مكان الإسراع من المسعى
حججت هذا العام وأريد فتواكم في هذه الأمور وهي: 1-لا أعلم عدد أشواط الطواف للعمرة(متمتع) مع العلم بأنها أكثر من سبعة أشواط وكذلك الهرولة في الأشواط الثلاثة الأولى منعدمة لكثرة الازدحام. 2-لم أهرول بين العلمين الأخضرين (بين الصفا والمروة) في العمرة فقط. 3-سمعنا بفتوى الرجم لثاني أيام الثشريق تبدأ بعد منتصف الليل لليوم الأول وهناك من رجم لليوم الثاني من أيام التشريق على الساعة الواحدة بعد منتصف الليل لليوم الأول. 4-هل يجوز الإتيان بعمرة لشخص متوفى في ثالث أيام التشريق علما بأنني رجمت في اليومين الأول والثاني وأتيت بطواف الإفاضة من قبل الإتيان بالعمرة و شكرا جزيلا لكم .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دمت قد تأكدت من أنك قد أتممت سبعة أشواط في الطواف فإن طوافك صحيح، ولا شيء عليك في عدم الرمل في الأشواط الثلاثة المطلوب فيها؛ لأنه غير واجب، وكذلك عدم الهرولة في مكان الإسراع من المسعى؛ لأن ذلك مستحب فقط وليس بواجب ولا يترتب على تركه شيء، لكن ينبغي للمسلم أن يهتم بحجه وعمرته فيأتي فيهما بالسنن والمستحبات كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها، وقد قال: خذوا عني مناسككم. كما في صحيح مسلم. وانظر الفتوى رقم: 22341.
ثم إن الرمي بعد منتصف الليل لم يرخص فيه إلا في رمي جمرة العقبة في اليوم العاشر وليس من أيام التشريق. أما الرمي في أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن لم يتعجل فعند جمهور العلماء يبدأ وقته من الزوال، وعند بعض أهل العلم يبدأ من الفجر وليس بعد منتصف الليل؛ كما سبق بيانه في الفتوى رقم:80840، وعلى هذا، فمن رمى في أيام التشريق أو في يوم من أيامه قبل الفجر فعليه دم يرسله إلى الحرم ليذبح فيه ويوزع على فقرائه.
ولا بأس بالإتيان بالعمرة عن المتوفى في هذه الحالة ما دمت قد أتممت مناسك الحج، وكنت قد اعتمرت عن نفسك. وانظر الفتوى رقم: 41519.
والله أعلم.