عنوان الفتوى : حكم النيابة في العمرة بعد الفراغ من مناسك الحج
أنوي الحج عن جدتي هذا العام، وفي نفس الوقت أريد إهداء عمرة لأبي أثناء إحرامي بالحج عن جدتي، هل يمكن أن أؤدي عمرة لأبي المتوفى في أيام التشريق بعد التحلل الأكبر بعد الرمي وطواف الإفاضة، أذهب للتنعيم وأحرم بعمرة لأبي، ثم أعود وأقضي بقية أيام التشريق
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فيجوز للمسلم الذي سبق أن أدى فريضة الحج عن نفسه أن يحج عن غيره إن كان عاجزاً عن الحج أو لكونه ميتاً، وعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله في الحج عن جدتك إذا استوفيت هذه الشروط، وراجع الفتوى رقم: 10180. وأما أداء العمرة عن أبيك في أيام التشريق فيجوز لك ذلك إذا كنت قد أتممت أعمال الحج، قال النووي في المجموع: إذا نفر النفر الأول وهو بعد الرمي في اليوم الثاني من أيام التشريق، فأحرم بعمرة في ما بقي من أيام التشريق ليلاً أو نهاراً، فعمرته صحيحة بلا خلاف، قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق وآخرون من أصحابنا: والفرق بين هاتين الصورتين أن المقيم بمنى يوم النفر وإن كان خالياً من علائق الإحرام بالتحللين، إلا أنه مقيم على نسك مشتغل بإتمامه وهو الرمي والمبيت، وهما من تمام الحج، فلا تنعقد عمرته. انتهى المقصود. فعلى هذا فلا حرج عليك إن شاء الله في الاعتمار عن أبيك بعد فراغك من نسكك، وبشرط أن تكون قد أديت عمرة الإسلام عن نفسك، وأما قبل الفراغ من النسك فلا يجوز. والله أعلم.