عنوان الفتوى : دخول الجنب للمسجد وتيممه للصلاة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

إذا دخل شخص المسجد وهو جنب وتيمم فيه هل يعيد الصلاة؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاعلم أولا أن التيمم لا يشرع إلا عند فقد الماء أو العجز عن استعماله ، ومن ذلك أن يكون الماء باردا برودة يغلب على الظن أن استعماله معها سيؤدي لحدوث مرض أو زيادته أو تاخر برء ، وبشرط ألا يجد ما يسخن به الماء ولو بأجرة .

وثانيا أنه يجوز للجنب المرور بالمسجد للحاجة على الصحيح من قولي العلماء لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّىَ تَعْلَمُواْ مَا تَقُولُونَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىَ تَغْتَسِلُواْ ..{ النساء : 43} ، وأما حديث : لا أحل المسجد لحائض ولا جنب ، فهو حديث ضعيف ضعفه البيهقي والألباني وغيرهما ، وعلى فرض صحته فهو عام مخصوص بأدلة جواز المرور ، قال الشوكاني بعد إيراده له : فمع كونه فيه مقال سنبينه هو عام مخصوص بأدلة جواز العبور ، وعلى هذا فإذا دخل الجنب المسجد فتيمم فيه وصلى فصلاته صحيحة ولا شيء عليه ولا يلزمه أن يعيدها .

والله أعلم.

 

أسئلة متعلقة أخري
تشغيل المحاضرات الدينية في المسجد بواسطة آلة التسجيل
الصلاة في مسجد في رحبته قبور
هل يجوز للإمام عدم فتح المسجد في الصلوات التي لا يأتي فيها أحد؟
من تعظيم المساجد إبعاد القمامة عنها
حكم الصلاة فوق سطح دورة المياه
المفاضلة بين صلاة الجمعة في المسجد القريب والبعيد الذي فيه جنائز
الصلاة في المسجد المبني على أرض مغصوبة
تشغيل المحاضرات الدينية في المسجد بواسطة آلة التسجيل
الصلاة في مسجد في رحبته قبور
هل يجوز للإمام عدم فتح المسجد في الصلوات التي لا يأتي فيها أحد؟
من تعظيم المساجد إبعاد القمامة عنها
حكم الصلاة فوق سطح دورة المياه
المفاضلة بين صلاة الجمعة في المسجد القريب والبعيد الذي فيه جنائز
الصلاة في المسجد المبني على أرض مغصوبة