عنوان الفتوى : حكم نقل الأعضاء من المحكوم عليه بالقصاص
ما حكم نقل الأعضاء من المحكوم عليه بالقصاص، وذلك من ناحية نقل الأعضاء التي لا يعيش بدونها ومن ناحية نقل الأعضاء التي يعيش بدونها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا من قبل حكم نقل الأعضاء من الإنسان وزراعتها لإنسان آخر، والشروط التي يباح بها ذلك، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 4388.
ولا فرق في هذا بين المحكوم عليه بالقصاص وبين غيره، لأن المحكوم عليه بالقصاص معصوم الدم إلا من ولي المقتول، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله: إن أتلف مكلف... معصوماً للتلف والإصابة.. إلى قوله: كالقاتل من غير المستحق فالقود عينا...
وحتى ولي الدم نفسه لو قطع عضواً من القاتل بعد أن سلم إليه فمن حق القاتل أن يقتص له منه، قال الشيخ خليل بن إسحاق رحمه الله تعالى: وإن فقئت عين القاتل أو قطعت يده، ولو من الولي بعد أن أسلم له فله القود..
والله أعلم.