عنوان الفتوى : هل يأخذ الموظف حقه المسلوب مما صرف له بالخطأ
فقد تغيبت عن عملي لمدة 6 أيام الشهر الماضي وحين قبضت راتبي وجدته كاملا بطريق الخطأ أي لم تقطع منه 6 أيام ، وسابقا كانت الشركة قد قطعت مني مبلغا كنت مستحقا له حيث إني كنت مريضا وقدمت ما يثبت ذلك لكن تحايلوا على ذلك، فهل أخبر الشركة بهذا الخطا أم أحصل على المبلغ تعويضا عما قطع مني سابقا؟ وجزاكم الله خيرا .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يحق للأخ السائل استيفاء هذا المال الذي صرف له على وجه الخطأ إلا بشرطين:
الأول: أن يكون مستحقا فعلا لمبلغ الإجازة المرضية، ولا يكون مستحقا إلا إذا كان عقد العمل المبرم بينه وبين الجهة التي يعمل عندها يمنحه هذه الإجازة المرضية براتب، فجحدت تلك الجهة هذا الحق المقرر نصا أو عرفا.
الثاني: أن لا يتمكن من التوصل إلى حقه إلا بالاستيلاء على هذا المال بدون علم الشركة، أما إذا كان يمكنه أخذ حقه بالطرق المعروفة الواضحة بدون أن يناله أذى في نفسه أو في مصدر رزقه فلا يلجأ إلى هذه الطريقة، وراجع للفائدة الفتوى رقم: 57897.
والله أعلم.