عنوان الفتوى : حكم استيفاء الأجر الإضافي إذا تم جحده

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا أعمل في جامعة و قد تم الاتفاق بيني وبينهم على دوام معين مقابل راتب معين وبعد عدة أشهر طلب المسؤول أن نأتي أبكر بساعتين فاعترضنا فعرض علينا أن يعطينا نقودا إضافية بدل الوقت الإضافي فوافقنا وتأخرنا على هذا الأساس وبعد شهر من الدوام الإضافي طالبنا بالإضافي فرفض وأنا أعمل في المختبر ويطبع الطلاب عندي بعض الأوراق مقابل النقود وأنا أقوم بإعطاء النقود للجامعة فهل يحق لي أن أخصم مستحقاتي من الإضافي دون علم المسؤول لأنه سوف يرفض وإذا كان لا يجوز فلماذا ولكم جزيل الشكر

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الاتفاق بينك وبين الجامعة ممثلة في المسؤول المذكور قد تم على أن لك أجراً إضافياً مقابل الساعات الإضافية، ثم جحد المسؤول هذا الحق ولم تتمكن من الحصول عليه بطريقة علنية، فلك حينئذ أن تأخذه بالطريقة التي تراها مناسبة ما لم يؤد أخذه إلى مفسدة أكبر، كأن تنسب إلى الخيانة والسرقة، ويحصل عليك ضرر أعظم من ضرر ضياع هذا الأجر.

وراجع في مسألة الظفر بالحق الفتوى رقم 18260، والفتوى رقم 8780.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة
حكم من أجر محلا لغرض مباح واستعمله المستأجر ببيع محرم
تأجير المحل على من يستعمله في محرم
هل للمستأجر أخذ مبلغ من صاحب العقار مقابل الخروج؟
إغراء الشخص العاملَ عند الآخرين بالعمل عنده
فسخ عقد الإجارة وما ينبني عليه من أحكام
مماطلة المستأجر عند مطالبته بالزيادة وشهادة الزوجة لزوجها عند القاضي
أخذ المستأجر مالًا مقابل تركه المحل بعد انتهاء مدة الإجارة