عنوان الفتوى : حكم زواج الرجل من أم مطلقته
س1: إذا طلق الرجل زوجته هل يجوز أن يتزوج أمها. س2: ما مدى صحة هذا الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال :(ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا حيثما دار ,ألا وإن الكتاب والسلطان سيفترقان فكونوا مع الكتاب …ألا إنه سيولى عليكم حكام يرضون لأنفسهم ما لا يرضون لكم ,فان أطعتموهم أضلوكم وإن (عصيتموهم) قتلوكم. قالوا ماذا نفعل إذا يا رسول الله,قال صلى الله عليه وسلم : كونوا كما فعل بأصحاب عيسى ,نشروا بالمناشير وحملوا بالخشب … والذي نفس محمدا بيده أن تموت في طاعة الله خير من حياة في معصية ).
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فأما سؤالك الأول فجوابه في الفتوى رقم: 26819.
وأما الخبر الذي ذكرته فقد نقله الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث معاذ بن جبل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
خذوا العطاء ما دام عطاء، فإذا صار رشوة على الدين فلا تأخذوه، ولستم بتاركيه يمنعكم الفقر والحاجة، [ ألا إن رحى بني مرح قد دارت وقد قتل بنو مرح] ألا إن رحى الإسلام دائرة، فدوروا مع الكتاب حيث دار، ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب. ألا إنه سيكون عليكم أمراء يقضون لأنفسهم مالا يقضون لكم، فإن عصيتموهم قتلوكم وإن أطعتموهم أضلوكم ". قالوا: يا رسول الله كيف نصنع ؟ قال: " كما صنع أصحاب عيسى بن مريم، نشروا بالمناشير وحملوا عل الخشب موت في طاعة الله خير من حياة في معصية الله .
وقال: رواه الطبراني. ويزيد بن مرثد لم يسمع من معاذ، والوضين بن عطاء وثقه ابن حبان وغيره وضعفه جماعة، وبقية رجاله ثقات. إذن فالحديث ضعيف لانقطاع سنده.
والله أعلم