عنوان الفتوى : الصبي إذا ربته امرأة أجنبية عنه فلا يصير محرما لها
عندي خالة لم ترزق بذرية، وأخت زوجها رزقت بطفلين ـ توأم ذكرين ـ فأعطت خالتي واحدا منهما منذ أن كان عمره ستة أشهر تقريبا، وربته خالتي إلى أن كبر وتزوج الآن، وهو يختلط ويختلي بها، ويعتبرها مثل أمه وهي تعتبره مثل ولدها، وهذا لايجوز كما تعلمون يا سعادة المفتي، لأنه ليس بمحرم لها، وهي لاتستطيع الاستغناء عنه، وهو كذلك، فهل يجوز يا شيخ الأخذ بقول ابن تيمية في مسألة رضاع الكبير في هذه الحالة الضرورية؟ وإذا كان يجوز، فكيف ستكون الرضاعة، بالكوب أم بماذا؟ وكم عدد الرضعات، أو الأكواب؟ أخمسة أم غيرها؟ وهل يجب أن تكون مشبعة لهذا الرجل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في أن هذا الرجل لا يكون محرما لها بمجرد كونه قد تربى عندها، فهو أجنبي عنها لا يجوز لها الخلوة به، وأما بالنسبة لمسألة رضاع الكبير فالراجح عندنا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أنه لا يحرم، كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم: 3901.
وإذا كان هذا الشخص طالب علم يمكنه النظر في الأدلة والترجيح بينها وتبين له رجحان اختيار ابن تيمية، أو كان عاميا وأفتاه به من يثق بعلمه ودينه، فله الأخذ به ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 144585.
وكيفية رضاع الكبير قد سبق بيانها بالفتوى رقم: 46900، ونقلنا فيها بعض كلام أهل العلم في ذلك ونضيف هنا ما ذكره الشيخ عبد المحسن العباد في شرحه على سنن أبي داود حيث قال: وعلى القول برضاع الكبير فلا تلزم المباشرة في الرضاعة، بل يمكن أن يحلب له في إناء ويشربه عدة شربات، أو في عدة مرات، وأما كيفية حساب الرضعة الواحدة من الخمس في الرضعة، فإنها تحسب بكونه يمسك الثدي ويرضع ثم يطلقه، فهذه رضعة فقد تكون الخمس الرضعات في جلسة واحدة، وقد تكون في مجالس متعددة، وأما كونهن مشبعات فما أعلم شيئاً يدل على أنها مشبعة، فالمهم أن تكون خمس رضعات. اهـ.
والله أعلم.