عنوان الفتوى : هل ابن الرجل من غير زوجته من محارم بنتها من غيره؟
فؤاد مطلِّق ولديه بنت اسمها فاطمة، وقد تزوج من عائشة، وأنجبت منه سمية، وعائشة لديها ابن اسمه أحمد من زوجها السابق، فما صلة القرابة بين فاطمة وأحمد؟ وهل فاطمة من محارم أحمد؟ وجزاكم الله خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا توجد رابطة نسب بين فاطمة, وأحمد, وليس من محارمها في الحالة التي ذكرتها، ومن ثم؛ فهي أجنبية عنه، وعليها أن تحتجب منه، ولا يخلو بها, ويجوز لأحمد الزواج من فاطمة إذا لم يثبت بينهما رضاع شرعي, جاء في المغني لابن قدامة: ولو كان لرجل ابن من غير زوجته، ولها بنت من غيره، أو كان له بنت ولها ابن، جاز تزويج أحدهما من الآخر في قول عامة الفقهاء، وحكي عن طاوس كراهيته إذا كان مما ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها، والأول أولى؛ لعموم الآية، والمعنى الذي ذكرناه، فإنه ليس بينهما نسب، ولا سبب يقتضي التحريم، وكونه أخًا لأختها، لم يرد الشرع بأنه سبب للتحريم، فبقي على الإباحة؛ لعموم الآية. انتهى.
والله أعلم.