عنوان الفتوى : من عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء
ما هي الأعضاء التي يمكن الاستغناء عليها في الوضوء عند الضرورة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمتوضئ يجب عليه غسل جميع أعضاء وضوئه التي يجب غسلها، فإن تحقق من حصول ضرر بغسل العضو مباشرة مسحه، فإن تعذر عليه المسح جعل عليه جبيرة كخرقة -مثلا- ومسح عليها، فإن عجز عن ذلك تركه وغسل الصحيح من الأعضاء، وتيمم للباقي عند بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية، وعند المالكية والحنفية إذا كان أكثر الأعضاء جريحا اقتصر على التيمم فقط.
قال ابن قدامة في المغني: ومنها: أن الجريح والمريض إذا أمكنه غسل بعض جسده دون بعض، لزمه غسل ما أمكنه، وتيمم للباقي، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة، ومالك: إن كان أكثر بدنه صحيحا غسله، ولا تيمم عليه، وإن كان أكثره جريحا، تيمم ولا غسل عليه. انتهى.
وقال النووي في المجموع: فرع: قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن الجريح يلزمه غسل الصحيح والتيمم عن الجريح. وهو الصحيح في مذهب أحمد. وعن أبي حنيفة ومالك: أنه إن كان أكثر بدنه صحيحا، اقتصر على غسله ولا يلزمه تيمم، وإن كان أكثره جريحا كفاه التيمم ولم يلزمه غسل شيء انتهى. وللمزيد راجع الفتوى رقم: 77526.
ومن اقتصر على فرائض الوضوء فقط صح وضوؤه وفاته أجر عظيم، وراجع في هذا الفتوى رقم: 3682، و الفتوى رقم: 30445، والفتوى رقم: 43846.