عنوان الفتوى : شراء البطاقات الجمركية للسيارات هل يعد قبضا
أنا أعمل بتقسيط السيارات حيث يأتيني الشخص الذي لديه مال ويريد استثماره عندي (مثلا مليون ريال)فأرسله إلى معرض معين للسيارات وأقول له اشتر بالمليون ريال بطاقات جمركية لسيارات جديدة ثم أقوم بشراء هذه البطاقات منه بمبلغ مليون ومائتي ألف ريال مثلا على أن أسدد المبلغ بأقساط معلومة وبآجال معلومة ثم أقوم بدوري ببيع هذه البطاقات بأقساط معلومة وآجال كذلك معلومة إلى شخص آخر بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال ويقوم هذا الشخص الآخر ببيع البطاقات إلى نفس المعرض الذي خرجت منه البطاقات ولكن بمبلغ أقل أي مثلا تسعمائة ألف ريال ليحصل هذا الشخص الأخير بذلك على النقد. علما بأن السيارات التي تمثلها هذه البطاقات لم تخرج أصلا من المعرض ولم يرها أحد من المتعاملين لا أنا ولا المشترين لهذه البطاقات مع العلم بأن هذه السيارات موصوفة وصفا دقيقا بهذه البطاقات فهل هذا النوع من البيوع جائز أم لا؟ مع ملاحظة أن المعرض يعلم سلفا بأن هذه البطاقات ستؤول إليه مرة أخرى بالشراء وأن السيارات لن تخرج من مكانها ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن المعاملة المذكورة اشتملت على مسائل :
الأولى : حكم بيع السيارات بدون قبض حسي لها والاكتفاء بمجرد شراء البطاقة الجمركية فهل يعد هذا قبضا وبالتالي يجوز بيع وشراء السيارات الموصوفة في هذه البطاقات أم لا ؟
الجواب : أنه إذا كانت هذه البطاقات تصف السيارات وصفا مطابقا للواقع فإن قبض البطاقة يعد قبضا للسيارة باعتبار التخلية قبضا شرعيا ، ولو بقيت السيارة في مكانها عند البائع إذا رفع يده عنها وخلى بين المشتري وبينها .
المسألة الثانية: إذا قلنا أن قبض البطاقة قبض للسيارة فإنه يجوز للمشتري الأول أن يبيعها للثاني بالنقد أو بالأجل بثمن أكثر من ثمنها حالا ثم إذا قبض الثاني البطاقة جاز له كذلك أن يبيعها للثالث بالنقد أو الأجل بأكثر من ثمنها حالا .
المسألة الثالثة: بيع المشتري الثالث البطاقات للبائع الأول بثمن أقل مما باعها به أولا لا مانع منه، وهذا البيع وإن كان يصدق عليه أنه بيع عينة لعودة عين المبيع إلى بائعه إلا أنه من العينة المباحة، والمحذور في العينة هو السلف الذي يجر منفعة، وذلك عندما يبيع البائع السلعة بالأجل ثم يشتريها منه المشتري بثمن حال أقل، وفي الصورة موضوع السؤال لا يوجد المحذور المذكور لأن البائع الأول المعرض باع السيارات نقدا بأقل مما باعه به فالمحذور وهو سلف جر منفعه منتف هنا .
والله أعلم .