عنوان الفتوى : سفر الأم للحج صحبة طفلها الرضيع
ما حكم الحج بطفل رضيع هل هناك ما يمنع ذلك. هل يوجد ضرر على الطفل الرضيع؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا مانع من السفر بالصبي لأداء الحج إذا لم يترتب على ذلك ضرر محقق.
قال ابن قدامة في المغنى:
وجملة ذلك أن الصبي يصح حجه، فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه، وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه فيصير محرما بذلك. وبه قال مالك والشافعي. وروي عن عطاء والنخعي. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إحرام الصبي، ولا يصير محرما بإحرام وليه؛ لأن الإحرام سبب يلزم به حكم، فلم يصح من الصبي، كالنذر. ولنا ما روى ابن عباس، قال: {رفعت امرأة صبيا، فقالت: يا رسول الله، ألهذا حج ؟ قال: نعم، ولك أجر}. رواه مسلم وغيره من الأئمة. وروى البخاري عن السائب بن يزيد قال: {حج بي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن سبع سنين.} انتهى
أما عن حصول ضرر للرضيع بسبب الحج فيُرجَع ُفي هذا الأمر إلى أهل الاختصاص والخبرة من الأطباء.
فإذا ثبت يقينا أن السفر بالرضيع المذكور سيترتب عليه ضرر محقَّق من هلاك أو شديد أذى ولم تجد الأم من يقوم برعايته فيُعتبَر هذا عذرا مبيحا لتخلفها عن الحج إذا كان واجبا عليك. وراجعي الفتوى رقم: 75365.
والله أعلم.