عنوان الفتوى : اعتمار المرأة ذات الأطفال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

لقد أتممت فريضة الحج وكان لي طفلة صغيرة تركتها مع والدة زوجي وأفتتني امرأة أن المرأة التي لديها أطفال غير مكلفة بالحج أو بالعمرة والأفضل أن ترعى أطفالها من تركهم أو أخذهم معها، وأنا الآن أريد الذهاب للعمرة ولدي طفلة (سنة ونصف) وأخرى (خمس سنوات)، فهل علي إثم إذا تركتهم مع أمي أو والدة زوجي أو أخذتهم معي وذهبت مع زوجي؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن من حقوق الأطفال على أمهم رعايتهم وصيانتهم، وما دمت قد وجدت من يقوم بذلك نيابة عنك فلا حرج عليك فيما أقدمت عليه من السفر إلى الحج بل هذا هو الواجب في حقك إذا توفرت الاستطاعة ووجد من يقوم بحضانة ورعاية الأطفال في غيبتك، والآن يجوز لك السفر للعمرة مع ترك الأطفال في رعاية والدة زوجك أو غيرها من كل من يقوم برعايتهم وصيانتهم.

كما يجوز لك السفر بالطفلتين إن أمكن ذلك، وتجعلانهما أنت وزوجك يعتمران فتحصلان على الثواب، لأن الصبي إذا أدى الحج أو العمرة يثاب على ذلك هو ووليه، وراجعي الفتوى رقم: 11724، والفتوى رقم: 16147.

فإن لم يمكنك السفر بهما ولم تجدي من يقوم برعايتهما بحيث تخشين عليهما الضرر أو لا يجدان من ينفق عليهما فيكون هذا مانعاً من السفر لأداء العمرة أو الحج، كما سبق في الفتوى رقم: 40906.

والله أعلم.