عنوان الفتوى : ما يجب على من فرط في الصلاة والصيام فترة طويلة
عرفت بأن أبي عندما كان شابا (هذا يعود إلى 30 سنة مضت) كان بعيدا عن الطريق لم يكن يصلي ولا يعرف كثيرا عن الدين لأنه ليس متعلما وأبوه كذلك.. تزوج أمي بعد سنوات اضطر للذهاب إلى الخارج للعمل وكان يعود إليهم مرة في السنة لمدة 5 سنوات. في خلالها تعرف على امرأة غربية ثم سكن معها في نفس البيت وكان يزني بها (رب اغفر لأبي) حتى إنها دفعته كي يفعلا ذلك خلال يوم من أيام رمضان.كان يخبر أمي بكل شيء. لا أعرف لماذا وكيف لكنه قرر أن يبتعد عن تلك المرأة وأن يأخذ أمي وإخوتي للعيش معه بعد كل هذا الضلال. وأخبر أمي بأنه بأمس الحاجة إلى زوجته وأبنائه وأنه لن يتخلى عنهم أبدا. تاب بعدها وأصبح يصلي ويصوم ويذهب إلى المسجد والحمد لله ذهب إلى الحج وأمي وقفت دائما بجانبه. مرات ذكرته أمي بما كان عليه وأنه يجب أن يستفسر إن وجبت عليه كفارة ذاك اليوم من رمضان كي يلقى ربه وهو راض تماما عنه لكنه يرفض حتى معرفة حكم الشرع في هذه المسألة ويقول بأنه طوى صفحات الماضي وأنه بدأ حياة جديدة . أنا قلقة جدا عليه, أرجو أن تخبروني هل أبي في الطريق الصحيح أم عليه شيء؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خيرا . أسألكم الدعاء لأبي
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنحمد الله تعالى على هداية أبيك لطريق الحق والاستقامة، ونسأله تعالى أن يشرح صدره للحق ويثبته على الطريق المستقيم، ثم إن الإجابة على سؤالك تقتضي التنبيه على عدة أمور :
1ـ الصلاة لها مكانة عظيمة في الإسلام فهي الركن الثاني منه بعد الشهادتين، وهي أول ما ينظر فيه من أعمال المسلم، وتاركها جاحدا لوجوبها كافر بإجماع أهل العلم، وتاركها تكاسلا قد اختلف أهل العلم هل يحكم بكفره أم لا ؟ وراجعي الفتوى رقم : 512 ، والفتوى رقم : 1195 ، فإذا كان والدك تاركا للصلاة تكاسلا فيجب عليه قضاء جميع الصلوات التي تركها ابتداء من وصوله مرحلة البلوغ، وقد تقدم في الفتوى رقم : 18947 ، تفصيل علامات البلوغ ، وهذا بناء على أن تارك الصلاة كسلا لا يحكم بكفره، وكيفية قضاء هذه الفوائت تقدم بيانها في الفتوى رقم : 61320 .
2ـ يجب عليه أيضا قضاء ما أفطره من أيام رمضان في تلك المدة التي مضت عليه بعد البلوغ، وإن حصل منه جماع عمدا في نهار رمضان فتجب عليه كفارة كبرى، وهذه الكفارة تتكرر بسبب الجماع عمدا في كل يوم ، وراجعي التفصيل في الفتاوى التالية أرقامها : 69432 ، 11100 ، 3247 .
3ـ حرمة ما أقدم عليه من فاحشة الزنى التي هي من كبائر الذنوب، وقد نهى الله تعالى عنها في قوله : وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء: 32} هذا إضافة إلى حرمة الخلوة بالمرأة الأجنبية وراجعي الفتوى رقم : 1929 ، والفتوى رقم : 4822 ، فعليك نصح الأب المذكور بحكمة ولطف مع بيان ما هو مطالب به من قضاء خلال فترته السابقة، وبيان سعة رحمة الله تعالى وعفوه ومغفرته لمن تاب إليه وأناب بصدق وإخلاص، وإن أمكن إطلاعه على هذه الفتوى وغيرها من الفتاوى الموجودة في هذا الموقع فهذا أحسن، مع الاجتهاد في الدعاء له دائما بالتوفيق إلى طريق الاستقامة .
والله أعلم .